السيد محمد سعيد الحكيم

173

التنقيح

الإذن والترخيص ، فتأمل . [ احتمال آخر في الفرق ] ويحتمل الفرق : بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة ، إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا ، والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء ، من باب قبح التصرف في ما يختص بالغير 1 بغير إذنه .